السيد علاء الدين القزويني

129

مع الدكتور موسى الموسوى في كتابه الشيعة والتصحيح

وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي نضرة قال : « كنت عند جابر بن عبد اللّه ، فاتاه آت ، فقال ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين ، فقال جابر فعلناهما مع رسول اللّه ( ص ) ثم نهانا عمر فلم نعد لهما » « 1 » . وفي رواية أخرى كما في صحيح مسلم : « . . . كان ابن عباس يأمر بالمتعة ، وكان ابن الزبير ينهى عنها ، قال فذكرت ذلك لجابر بن عبد اللّه ، فقال على يديّ دار الحديث ، تمتّعنا مع رسول اللّه ( ص ) ، فلما قام عمر قال : إنّ اللّه كان يحلّ لرسوله ما شاء بما شاء ، وإنّ القرآن قد نزل منازله ، فأتموا الحج والعمرة للّه . . . » « 2 » . وفي رواية عن أبي موسى « أنّه كان يفتي بالمتعة فقال له رجل ، رويدك ببعض فتياك ، فإنّك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك حتى لقيه بعد فسأله ، فقال عمر : قد علمت أنّ النبي ( ص ) قد فعله وأصحابه ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم » « 3 » . وفي رواية كما في صحيح مسلم أيضا : « . . . فكان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة فقال علي ما تريد إلى أمر فعله رسول اللّه ( ص ) تنهى عنه ، فقال عثمان دعنا منك » « 4 » . وفي رواية : « قال عطاء : قدم جابر بن عبد اللّه معتمرا فجئناه في منزله

--> ( 1 ) صحيح مسلم : ح 4 - ص 131 . ( 2 ) نفس المصدر : ص 38 . ( 3 ) نفس المصدر : ص 45 ، 46 . والإمام أحمد : المسند - ح 1 - ص 50 . ( 4 ) نفس المصدر : ص 46 .