أبي طالب يحيى بن الحسين الهاروني

543

تيسير المطالب في أمالى أبى طالب

عن عمران بن حصين ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : « يكون في هذه الأمّة خسف ومسخ وقذف ، فقال بعض القوم : متى ذلك يا رسول اللّه ؟ قال : إذا ظهرت المعازف وكثرت القينات وشربت الخمور » . ( 756 ) وبه قال : حدّثنا أبو محمّد عبد اللّه بن محمّد القاضي ببغداد ، قال : حدّثنا عليّ بن الحسن بن العبد ، قال : حدّثنا أبو داود سليمان بن الأشعث ، قال : حدّثنا عثمان بن أبي شيبة ، قال : حدّثنا وكيع بن الجرّاح ، عن عبد العزيز بن عمر . عن أبي طعمة مولى لهم وعبد الرّحمن بن عبد اللّه الغافقي أنّهما سمعا ابن عمر يقول : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : « لعن اللّه الخمر ، وشاربها ، وساقيها ، وبائعها ، ومبتاعها ، وعاصرها ، وحاملها ، والمحمولة إليه » . * وبه قال : حدّثني أبو العبّاس أحمد بن إبراهيم الحسني رحمه اللّه تعالى ، قال : أخبرنا أبو زيد عيسى بن محمّد العلويّ ، قال : حدّثني محمّد بن منصور ، قال : حدّثنا شعيب الرّقّي ، عن عمّه طاهر بن عبيد ، قال : حدّثني عمّي ، عن إبراهيم بن عبد اللّه بن الحسن بن الحسن ( عليهم السّلام ) ، وقد سئل عن النّبيذ ، قال : نظرنا في النّبيذ فإذا قد اختلف فيه أهل الفضل فكانت شهادات الّذين دفعوا بشهادتهم شهواتهم أولى أن تقبل شهادتهم من الّذين جرّوا بشهادتهم شهواتهم . * قال السّيّد الإمام أبو طالب الحسني يعني شهادتهم : اجتهادهم فكأنّه قال : كان في اجتهاد من يجلب باجتهاده ما يشتهيه من تهمة التّقصير ما لا يكون في اجتهاد من يدفع باجتهاده شهوته .