أبي طالب يحيى بن الحسين الهاروني

490

تيسير المطالب في أمالى أبى طالب

الباب الثاني والأربعون في الترغيب في النكاح وما يتصل بذلك ( 655 ) وبه قال : حدّثنا عبيد اللّه بن محمّد بن بدر الكرخي ، قال : حدّثنا أحمد بن يوسف بن خلاد ، قال : حدّثنا الحارث بن محمّد بن أبي أسامة ، قال : حدّثنا أبو عبد الرّحمن المقري ، قال : حدّثنا عبد الرّحمن بن زياد الأفريقي ، عن عمران بن عبد اللّه المعافري . عن عبد اللّه بن عمرو أنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ، قال : « ثلاثة من أدّان فيهنّ ثمّ مات ولم يقض قضى اللّه عزّ وجلّ عنه يوم القيامة : رجل كان في سبيل اللّه فضعفت قوّته فتقوّى بدين لقتال عدوّ فمات ولم يقض ، ورجل مات عنده رجل من المسلمين فلم يجد ما يكفّنه ويواريه إلّا بدين فمات ولم يقض ، ورجل يخاف على نفسه الفتنة في العزبة فاستعفّ بدين فمات ولم يقض فإنّ اللّه عزّ وجلّ يقضي عنهم يوم القيامة » . ( 656 ) وبه قال : أخبرنا أبو العبّاس أحمد بن إبراهيم الحسني رحمه اللّه تعالى ، إملاء ، قال : حدّثنا محمّد بن عليّ بن دحيم الشّيباني ، قال : حدّثنا ابن أبي عرزة ، قال : حدّثنا الحكم بن سليمان ، عن عمرو بن جميع ، عن عبد اللّه بن الحسن بن الحسن ، عن أبيه ، عن جدّه . عن عليّ عليه السّلام ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم :