أبي طالب يحيى بن الحسين الهاروني

365

تيسير المطالب في أمالى أبى طالب

عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جدّه أنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم أمر صائحا فصاح : « إنّ صدقة الفطر حقّ واجب على كلّ مسلم ، ذكر أو أنثى ، حرّ أو مملوك ، حاضر أو باد » . ( 419 ) وبه قال : حدّثنا أبو محمّد عبد اللّه بن محمّد بن إبراهيم القاضي ببغداد ، قال : حدّثنا عليّ بن الحسن بن العبد ، قال : حدّثنا أبو داود ، قال : حدّثنا عبد اللّه بن محمّد النّفيلي ، قال : حدّثنا زهير ، قال : حدّثنا موسى بن عقبة ، عن نافع . عن ابن عمر قال : ( أمرنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم بزكاة الفطر ( أن ) تؤدّى قبل خروج النّاس إلى الصّلاة ) . * وبه قال : حدّثنا أبو أحمد عليّ بن الحسين الدّيباجي البغدادي ، قال : حدّثنا أبو الحسين عليّ بن عبد الرّحمن بن عيسى بن مأتي ، قال : حدّثنا محمّد بن منصور ، قال : حدّثنا عليّ بن منذر عن وكيع عن داود بن قيس الفرّاء عن عياض بن عبد اللّه - يعني ابن سعد بن أبي سرح - . عن أبي سعيد الخدري ، قال : ( كنّا نخرج صدقة الفطر إذ كان فينا رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم صاعا من طعام ، أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من إقط ) . * وبه قال : أخبرنا عليّ بن الحسين الدّيباجي البغدادي ، عن أبي الحسين