المقريزي

144

تاريخ اليهود وآثارهم في مصر

وينزل في كتابها طلاقها بعد أن يقول الزوج : أنت طالق منّى مائة مرّة . ومختلعة منّى . وفي سعة أن تتزوّجى من شئت . ولا يقع طلاق الحامل أبدا . نعم إلّا أن يجوّزوه . ويراجع الرجل امرأته ما لم تتزوّج ، فإن تزوّجت حرّمت عليه إلى الأبد . والخيار بين المتبايعين ما لم ينقل المبيع إلى البائع . والحدود عندهم على خمسة أوجه : حرق - ورجم - وقتل - وتعزير « 1 » - وتغريم . فالحرق ، على من زنى بأمّ امرأته ، أو ربيبته ، أو بامرأة أبيه / ، أو امرأة ابنه . والقتل ، على من قتل . والرّجم ، على المحصّن إذا زنى ، أو لاط . . وعلى المرأة إذا مكّنت من نفسها بهيمة . والتّعزير ، على من قذف . والتّغريم ، على من سرق . ويرون أنّ البيّنة على المدّعى ، واليمين على من أنكر . وعندهم أنّ من أتى بشئ من سبعة وعشرين « 2 » عملا في يوم السبت أو ليلته استحقّ القتل . وهي : كرب الأرض « 3 » . وزرعها . وحصاد الزّرع . وسياقة الماء إلى الزّرع . وحلب اللّبن . وكسر الحطب . وإشعال النّار . وعجن العجين ،

--> ( 1 ) التعزير : تأديب لا يبلغ الحد الشرعي كتأديب من شتم . ( 2 ) في الأصل : « سبعة وثلاثين » بدل : « وعشرين » ، وقد صوبناه بعدد التفصيل ، وأشار مصحح طبعة بولاق إلى ذلك في الهامش . ( 3 ) كرب الأرض : حرثها وإعدادها للزراعة .