السيد حسن الصدر
100
الشيعة وفنون الإسلام
شيخ الكليني « 1 » وأحمد بن محمد بن عمار أبو عليّ الكوفي « 2 » « 3 » المتوفي سنة ست وأربعين وثلاثمائة « 4 » وغيرهم من شيوخ أصحابنا « 5 » . وأول من صنّف في أسباع القرآن كتابا ، وكتابا في حدود آي القرآن حمزة ابن حبيب الكوفي الزيّات أحد السبعة من الشيعة « 6 » كما تقدم النصّ على ذلك من
--> - ص 545 ، ونقد الرجال ج 3 : ص 218 رقم 3474 ، ومنتهى المقال ج 4 ، ص 324 رقم 1928 ، وطرائف المقال ج 1 : ص 208 رقم 1219 ، وقاموس الرجال ج 7 : ص 264 رقم 4977 ، ومعجم رجال الحديث ج 12 : ص 212 رقم 7830 ، وتنقيح المقال ج 2 : ص 260 ومستدركات علم رجال الحديث ج 5 : ص 278 رقم 9560 ، ولسان الميزان ج 4 : ص 710 رقم 5756 ، ومعجم الأدباء ج 12 : ص 215 رقم 51 ، وهدية العارفين ج 1 : ص 678 ، وإيضاح المكنون ج 1 : ص 309 وج 2 : ص 197 و 278 و 291 و 334 ، ومعجم المؤلفين ج 7 : ص 9 . ( 1 ) وهو أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني شيخ الشيعة في وقته بالري ووجهه ، ثمّ سكن بغداد في درب السلسلة ، صنّف الكتاب الكبير المعروف بالكافي في عشرين سنة ومات سنة 329 ، وقد أخذ عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم القمي كما قاله النجاشي في رجاله في ترجمة الكليني ؛ من أنه قال أبو جعفر الكليني : كل ما كان في كتابي عن عدة من أصحابنا . . . . وعن عليّ بن إبراهيم بن هاشم . لاحظ رجال النجاشي ج 2 : ص 292 . ( 2 ) لاحظ رجال النجاشي ج 1 : ص 242 ، والذريعة ج 16 : ص 262 رقم 1071 . ( 3 ) لاحظ ترجمته في رجال النجاشي ج 1 : ص 242 رقم 234 ، والفهرست للطوسي : ص 75 رقم 88 ، ورجال الطوسي : ص 416 رقم 6017 ، ورجال ابن داود ص 42 رقم 25 ، ونقد الرجال ج 1 : ص 166 رقم 329 ، ومجمع الرجال ج 1 : ص 155 ، وجامع الرواة ج 1 : ص 69 ومنهج المقال ج 2 : ص 186 رقم 352 ، وتنقيح المقال ج 7 : ص 413 رقم 535 ( ط الجديد ) وقاموس الرجال ج 1 : ص 626 رقم 566 ، وأعيان الشيعة ج 3 : ص 140 ، ومعجم رجال الحديث ج 3 : ص 82 رقم 892 ، وطرائف المقال ج 1 : ص 159 رقم 799 ، وتهذيب المقال ج 3 : ص 497 ، ومستدركات علم رجال الحديث ج 1 : ص 462 رقم 1648 ، وسير أعلام النبلاء ج 15 : ص 566 رقم 338 . ( 4 ) الفهرست للطوسي : ص 75 . ( 5 ) ذكر العلامة الشيخ آغا بزرك في الذريعة كتاب فضائل القرآن المنسوب إلى الصدوق بخط يحيى بن علاء الدين الجيلاني لاحظ الذريعة ج 16 : ص 262 رقم 1073 . ( 6 ) لاحظ الذريعة ج 2 : ص 12 رقم 38 وج 6 : ص 229 رقم 1604 .