محمد سعيد الطريحي

58

الشيعة في العصر المغولي ( 932 - 1274 ه‍ )

31 - من مات ولم يكن له وارث ، أو سافر وانقطع خبره فإن كان عليه دين من قبل الحكومة فيلزم أو لا استيفاء دين الحكومة من ماله ثم إعطاء الباقي لورثته ، فإن لم تجد له وارثا فسلم المال لأمين وبلغ الخبر إلى البلاط الملكي ، فإن ظهر له وارث فأد الأمانة إلى أهلها . وليكن ذلك كله بنية خالصة وأمانة تامة . ولا تكونوا كأهل الروم في مصادرة أموال الناس من غير وجه شرعي . 32 - شارب الخمر وبائعها ومشتريها ومعصرها كلهم مجرمون ، فاقبض عليهم وعاقبهم أشد العقاب . ولكن من يشربها لحكمة خاصة يريد بها تشحيذ الذهن فلا تعترض له . 33 - الأعياد كلها أيام سرور وأبتهاج . فليفرح الناس فيها ، ولا سيما يوم النيروز فإنه أكبر أعياد السنة لأن الشمس المنورة للعالم تنتقل فيه إلى برج الحمل . وهو اليوم الأول من شهر فروردين ( 21 مارس ) . والعيد الثاني يكون في اليوم الثالث من اردى بهشت . ويجب تزيين الشوارع والبيوت بالأنوار ليلة النيروز وليلة الشرف كما تزين البيوت بالأنوار ليلة النصف من شعبان . 34 - ليس للمرأة أن تركب الفرس إلا لضرورة . 35 - لا يستحم الرجال والنساء على الأنهار في محل واحد بل يجب أن تكون مغتسلاتهم على بعد من مغتسلاتهن . وكذلك يكون للنساء محل خاص على الأنهار لحمل الماء إلى بيوتهن . 36 - لا يجوز لتاجر إصدار الخيل إلى الخارج بغير إذن من الحكومة . 37 - يكون تعيين الأسعار من قبل الحكومة . 38 - لا ينعقد النكاح بغير اطلاع لأعيان الحكومة . وإن كان الزواج بين عامة الناس ، لا بد من حضور الزوجين أمام صاحب الشرطة ، وإن كانت المرأة أكبر من الرجل باثنتي عشرة سنة أو أكثر فلا تأذن لعقد النكاح بينهما لأن ذلك يورث ضعف الرجل . ويلزم أن يكون عمر الرجل عند الزواج ست عشرة سنة وعمر المرأة أربع عشرة سنة على الأقل . ولا تأذن لعقد الزواج ببنت العم وبنت الخال لأنه سبب لقلة الميل بين الزوجين وتكون أولادهم ضعفاء .