الدكتور عبد الهادي الفضلي
52
القراءات القرآنية تاريخ وتعريف
كالقراءة ، كما نص على ذلك في ( غيث النفع ) « 1 » فنقول : متى تعارض الرسم والقراءة المتواترة أو المشهورة - كما في الأمثلة المتقدمة - يؤخذ بالقراءة . ونفيد هذا من طريقة القراءين التي ذكرها ابن الحاج في ( المدخل ) قال الصفاقسي : « قال الشيخ العارف بالله سيدي محمد بن الحاج في ( المدخل ) : لا يجوز لأحد أن يقرأ بما في المصحف الا بعد أن يتعلم القراءة على وجهها أو يتعلم مرسوم المصحف وما يخالف منه القراءة ، فان فعل غير ذلك فقد خالف ما أجمعت عليه الأمة » « 2 » . أو نقول : ان هناك مستثنيات لهذا الشرط نص عليها ، فلا تجوز المخالفة فيما سواها .
--> ( 1 ) ص 218 . ( 2 ) غيث النفع 218 .