السيد المرعشي
359
شرح إحقاق الحق
إلى أن يموت الكل وأيضا قد اختلفوا في أن الاجماع وحده حجة أولا أو لا بد له من سند هو الحجة حقيقة ، والسند الذي قد ذكروه في دعوى إجماعهم على خلافة أبي بكر هو قياس فقهي قاسوه فقالوا : إن النبي ( ص ) في مرضه أمر أبا بكر أن يصلي إماما للجماعة ، وإذا جعله إماما في أمر الدين ورضي به فيكون أرضى لإمامته في أمر الدنيا وهو الخلافة فقد قاسوا أمر الخلافة على إمامة الصلاة ( 1 ) وزعموه سندا وقد عبروا عن ذلك بعبارات متقاربة مذكورة في شرح التجريد ( 2 ) والمواقف ( 3 ) والطوالع ( 4 ) والكفاية ( 5 ) للصابوني الحنفي والصواعق ( 6 ) المحرقة لابن حجر المتأخر الشافعي