محمد إبراهيم الحفناوي

87

دراسات اصوليه في القرآن الكريم

أو آمن أو لبى أو سلم أو سمّى عند ذبح أو شهد عند حاكم ، أورد سلاما ولم أر لو شمت عاطسا أو قرأ بها عاجزا فجائز إجماعا - قيد القراءة بالعجز لأن الأصح رجوعه إلى قولهما وعليه الفتوى اه . وجاء في كشف الأسرار « 1 » : وقد صح رجوعه إلى قول العامة رواه نوح بن أبي مريم اه . وذكر صاحب البدائع « 2 » : وإذا لم يحسن العربية يسبح ويهلل عنده ولا يقرأ بالفارسية . ثانيا : مذهب المالكية : جاء في المدونة « 3 » : سألت ابن القاسم عمن افتتح الصلاة بالأعجمية وهو لا يعرف العربية : ما قول مالك فيه ؟ فقال : سئل مالك عن الرجل يحلف بالعجمية فكره ذلك وقال : أما يقرأ ؟ أما يصلى ؟ إنكارا لذلك . وجاء في حاشية الدسوقي « 4 » : لا تجوز قراءة القرآن بغير العربية ، بل لا يجوز التكبير في الصلاة بغيرها ولا بمرادفه من العربية ، فإن عجز عن النطق بالفاتحة بالعربية وجب عليه أن يأتم بمن يحسنها ، فإن أمكنه الائتمام ولم يأتم بطلت صلاته ، وإن لم يجد إماما سقطت عنه الفاتحة وذكر اللّه تعالى وسبحه بالعربية اه .

--> ( 1 ) كشف الأسرار عن أصول البزدوى 1 / 25 . ( 2 ) بدائع الصنائع للكاسانى 1 / 329 الناشر زكريا على يوسف . ( 3 ) المدونة 1 / 62 . ( 4 ) حاشية الدسوقي على شرح الدردير 1 / 232 - 236 .