محمد إبراهيم الحفناوي
412
دراسات اصوليه في القرآن الكريم
صدقة ، وكل تكبيرة صدقة ، وكل تحميدة صدقة ، وكل تهليلة صدقة ، وأمر بمعروف صدقة ، ونهى عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة . قالوا : يا رسول اللّه أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال : أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر « 1 » . الآية الحادية والعشرون : قال تعالى : وَإِنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا « 2 » قيل : نسختها آية الغنيمة ، وهي قوله جل شأنه : وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ « 3 » حيث إن الآية الأولى تفيد أن زوجات المسلمين اللاتي ارتددن ولحقن بدار الحرب يجب أن يدفع إلى أزواجهن مثل مهورهن من الغنائم التي يغنمها المسلمون ، ويعاقبون العدو بأخذها ، بينما الآية الثانية تفيد أن الغنائم تخمس أخماسا ، ثم تصرف كما رسمها الشارع الحكيم . والحق أنه بالتأمل نجد الآيتين محكمتين لأنهما غير متعارضتين ، بل يمكن الجمع بينهما بأن يدفع من الغنائم أولا مثل مهور هذه الزوجات المرتدات اللاحقات بدار الحرب ، ثم تخمس الغنائم بعد ذلك أخماسا وتصرف في مصارفها الشرعية واللّه أعلم . الآية الثانية والعشرون :
--> ( 1 ) أخرجه مسلم في صحيحه 1 / 403 . ( 2 ) سورة الممتحنة الآية : 11 . ( 3 ) سورة الأنفال الآية : 41 .