محمد إبراهيم الحفناوي
406
دراسات اصوليه في القرآن الكريم
قال تعالى : الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ « 1 » هذه الآية الكريمة قيل : إنها منسوخة بقوله تعالى : وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ « 2 » الآية قال ابن العربي رحمه اللّه « 3 » : روى مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال في قوله تعالى : الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ قال : نسخت هذه الآية الآية التي بعدها : وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ ثم قال ابن العربي : هذا ليس بنسخ ، وإنما هو تخصيص عام . وما قاله رحمه اللّه هو الصواب ، لأن معنى الآية التي قيل إنها منسوخة الزاني المعروف بالزنى لا يستطيع أن ينكح إلا زانية أو مشركة لنفور المحصنات المؤمنات من زواجه . وكذلك المرأة المعروفة بالزنى لا يرغب في نكاحها إلا زان أو مشرك لنفور المؤمنين الصالحين من زواجها . هذا المعنى لا تبطله الآية الثانية التي قيل عنها إنها ناسخة للأولى . الآية الثامنة عشرة : قال تعالى : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشاءِ ثَلاثُ عَوْراتٍ لَكُمْ « 4 » قيل : إن هذه الآية منسوخة ، والحق أنه لا يوجد دليل على نسخها
--> ( 1 ) سورة النور الآية : 3 . ( 2 ) سورة النور الآية : 32 . ( 3 ) أحكام القرآن له 3 / 2331 ( 4 ) سورة النور الآية : 58 .