محمد إبراهيم الحفناوي
307
دراسات اصوليه في القرآن الكريم
( ب ) قال تعالى : وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ « 1 » . فالمفهوم المخالف أدلة قربانهن إذا تطهرن . ( ج ) قال تعالى : فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ « 2 » . فهذا النص يفيد بمنطوقه حرمة المطلقة ثلاثا على زوجها المطلق وهذا الحكم واضح أنه مقيد بغاية هي زواجها من غير مطلقها ، فيدل بمفهومه المخالف على حل زواجها بمطلقها بعد هذه الغاية « 3 » . ( د ) قال تعالى : وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللَّهِ « 4 » . فالآية تدل بمفهومها المخالف على نفى القتال والكف عنه إذا امتثلت الفئة الباغية إلى أمر اللّه . 4 - مفهوم العدد : وهو تعليق الحكم بعدد مخصوص أو بعبارة أخرى ، هو دلالة اللفظ الذي قيد الحكم فيه بعدد على نقيض ذلك الحكم فيما عدا ذلك العدد « 5 » . الأمثلة : ( أ ) قال تعالى : الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ « 6 » .
--> ( 1 ) سورة البقرة الآية : 222 . ( 2 ) سورة البقرة الآية : 230 . ( 3 ) لكي تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها اشترط الفقهاء شروطا هي : ( أ ) أن تنقضى عدتها منه ( ب ) أن يتزوجها غيره ( ج ) أن يدخل عليها دخولا حقيقيا ( د ) بينونتها منه بموت أو طلاق أو فسخ ( ه ) أن تنقضى عدتها منه ( الأم 5 / 229 ، والإقناع 4 / 83 ) . ( 4 ) سورة الحجرات الآية : 9 . ( 5 ) حصول المأمول 122 ، والوجيز 373 . ( 6 ) سورة النور الآية : 2 .