السيد المرعشي
72
شرح إحقاق الحق
الباب الثاني والمائة في اختصاص علي بين الأصحاب بالاهلال بما أهل به النبي ( ص ) تقدم ما يدل عليه في ( ج 6 ص 568 إلى ص 577 ) ونرويه هيهنا عمن لم نرو عنهم هناك : فمنهم العلامة الشيخ محمد بن محمد بن سليمان في ( جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد ) ( ص 175 ط بلدة ميرية الهند ) . روى من طريق الشيخين وأبي داود السنائي عن جابر قال : أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة ، فقدم علي من اليمن معه هدي ، فقال : أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم . فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي . فقال : ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال : لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ، ولولا أن معي الهدي لا حللت .