ابن كثير
9
تفسير القرآن العظيم ( تفسير ابن كثير ) ( بيروت )
رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم « ثلاثة لا يدخلون الجنة ولا ينظر اللّه إليهم يوم القيامة : العاق لوالديه ، والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال ، والديوث ، وثلاث لا ينظر اللّه إليهم يوم القيامة : العاق لوالديه ، ومدمن الخمر ، والمنان بما أعطى » ورواه النسائي « 1 » عن عمرو بن علي الفلاس ، عن يزيد بن زريع ، عن عمر بن محمد العمري ، عن عبد اللّه بن يسار به . وقال الإمام أحمد « 2 » أيضا : حدثنا يعقوب ، حدثنا الوليد بن كثير عن قطن بن وهب عن عويمر بن الأجدع ، عمن حدثه عن سالم بن عبد اللّه بن عمر ، قال : حدثني عبد اللّه بن عمر أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال « ثلاثة حرم اللّه عليهم الجنة : مدمن الخمر ، والعاق لوالديه ، والديوث الذي يقر في أهله الخبث » . وقال أبو داود الطيالسي في مسنده : حدثني شعبة ، حدثني رجل من آل سهل بن حنيف عن محمد بن عمار ، عن عمار بن ياسر قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم « لا يدخل الجنة ديوث » يستشهد به لما قبله من الأحاديث . وقال ابن ماجة « 3 » : حدثنا هشام بن عمار ، حدثنا سلام بن سوار ، حدثنا كثير بن سليم عن الضحاك بن مزاحم ، سمعت أنس بن مالك يقول : سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول « من أراد أن يلقى اللّه وهو طاهر متطهر ، فليتزوج الحرائر » في إسناده ضعف . وقال الإمام أبو النصر إسماعيل بن حماد الجوهري في كتابه الصحاح في اللغة : الديوث القنزع ، وهو الذي لا غيرة له ، فأما الحديث الذي رواه الإمام أبو عبد الرحمن النسائي في كتاب النكاح من سننه : أخبرنا محمد بن إسماعيل ابن علية عن يزيد بن هارون ، عن حماد بن سلمة وغيره ، عن هارون بن رئاب ، عن عبد اللّه بن عبيد بن عمير وعبد الكريم عن عبد اللّه بن عبيد بن عمير ، عن ابن عباس . عبد الكريم رفعه إلى ابن عباس وهارون لم يرفعه ، قالا : جاء رجل إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال : إن عندي امرأة هي من أحب الناس إلي ، وهي لا تمنع يد لامس ؟ قال « طلقها » قال : لا صبر لي عنها . قال « استمتع بها » « 4 » ثم قال النسائي : هذا الحديث غير ثابت وعبد الكريم ليس بالقوي وهارون أثبت منه وقد أرسل الحديث وهو ثقة وحديثه أولى بالصواب من حديث عبد الكريم . قلت : وهو ابن أبي المخارق البصري المؤدب تابعي ضعيف الحديث ، وقد خالفه هارون بن رئاب وهو تابعي ثقة من رجال مسلم ، فحديثه المرسل أولى كما قال النسائي ، لكن قد رواه النسائي في كتاب الطلاق ، عن إسحاق بن راهويه ، عن النضر بن شميل ، عن حماد بن سلمة ، عن هارون بن رئاب عن عبد اللّه بن عبيد بن عمير ، عن ابن عباس مسندا ، فذكره بهذا الإسناد ، فرجاله على شرط مسلم إلا أن النسائي بعد روايته له قال : هذا خطأ والصواب
--> ( 1 ) كتاب الزكاة باب 69 . ( 2 ) المسند 2 / 69 . ( 3 ) كتاب النكاح باب 8 . ( 4 ) أخرجه النسائي في النكاح باب 12 ، والطلاق باب 34 .