ابن كثير

172

تفسير القرآن العظيم ( تفسير ابن كثير ) ( بيروت )

الحل والحرم : الغراب ، والحدأة ، والعقرب ، والفأرة ، والكلب العقور » « 1 » . وقال مالك « 2 » ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال « خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح : الغراب ، والحدأة ، والعقرب ، والفأرة ، والكلب العقور » أخرجاه ، ورواه أيوب عن نافع عن ابن عمر مثله . قال أيوب : فقلت لنافع : فالحية ؟ قال الحية لا شك فيها . ولا يختلف في قتلها . ومن العلماء كمالك وأحمد من ألحق بالكلب العقور الذئب والسبع والنمر والفهد ، لأنها أشد ضررا منه ، فاللّه أعلم . وقال زيد بن أسلم وسفيان بن عيينة : الكلب العقور يشمل هذه السباع العادية كلها ، واستأنس من قال بهذا بما روي أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم لما دعا على عتبة بن أبي لهب قال « اللهم سلط عليه كلبك بالشام » فأكله السبع بالزرقاء ، قالوا : فإن قتل ما عداهن فداه ، كالضبع والثعلب وهرّ البر ونحو ذلك ، قال مالك : وكذا يستثنى من ذلك صغار هذه الخمس المنصوص عليها ، وصغار الملحق بها من السباع العوادي . وقال الشافعي : يجوز للمحرم قتل كل ما لا يؤكل لحمه ، ولا فرق بين صغاره وكباره ، وجعل العلة الجامعة كونها لا تؤكل . وقال أبو حنيفة : يقتل المحرم الكلب العقور والذئب ، لأنه كلب بري ، فإن قتل غيرهما فداه إلا أن يصول عليه سبع غيرهما فيقتله فلا فداء عليه وهذا قول الأوزاعي والحسن بن صالح بن حيي . وقال زفر بن الهذيل : يفدي ما سوى ذلك وإن صال عليه . وقال بعض الناس : المراد بالغراب هاهنا الأبقع ، وهو الذي في بطنه وظهره بياض دون الأدرع وهو الأسود ، والأعصم وهو الأبيض ، لما رواه النسائي عن عمرو بن علي الفلاس ، عن يحيى القطان ، عن شعبة ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن عائشة ، عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم قال « خمس يقتلهن المحرم : الحية ، والفأرة ، والحدأة ، والغراب الأبقع ، والكلب العقور » والجمهور على أن المراد به أعم من ذلك ، لما ثبت في الصحيحين من إطلاق لفظه . وقال مالك رحمه اللّه : لا يقتل المحرم الغراب إلا إذا صال عليه وآذاه . وقال مجاهد بن جبر وطائفة : لا يقتله بل يرميه ، ويروى مثله عن علي . وقد روى هشيم : حدثنا يزيد بن أبي زياد : عن عبد الرحمن بن أبي نعم ، عن أبي سعيد ، عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أنه سئل عما يقتل المحرم ؟ فقال « الحية ، والعقرب ، والفويسقة ، ويرمي الغراب ولا يقتله ، والكلب العقور ، والحدأة ، والسبع العادي » رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل ، والترمذي عن أحمد بن منيع ، كلاهما عن هشيم وابن ماجة ، عن أبي كريم وعن محمد بن فضيل ، كلاهما عن يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف به . وقال الترمذي : هذا حديث حسن .

--> ( 1 ) صحيح البخاري ( صيد باب 7 ) وصحيح مسلم ( حج حديث 76 ) ( 2 ) موطأ مالك ( حج حديث 88 )