ابن كثير

380

تفسير القرآن العظيم ( تفسير ابن كثير ) ( بيروت )

وحكى أبو جعفر بن جرير « 1 » في تفسيره عن بعضهم : أنه إنما يجب الإمساك من طلوع الشمس كما يجوز الإفطار بغروبها . ( قلت ) وهذا القول ما أظن أحدا من أهل العلم يستقر له قدم عليه ، لمخالفته نص القرآن في قوله وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ . وقد ورد في الصحيحين « 2 » من حديث القاسم عن عائشة أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال : « لا يمنعكم أذان بلال عن سحوركم ، فإنه ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر » لفظ البخاري . وقال الإمام أحمد : حدثنا موسى بن داود ، حدثنا محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال « ليس الفجر المستطيل في الأفق ولكن المعترض الأحمر » ورواه الترمذي ولفظهما « كلوا واشربوا ولا يهيدنكم الساطع المصعد فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر » . وقال ابن جرير « 3 » : حدثنا محمد بن المثنى ، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، حدثنا شعبة عن شيخ من بني قشير ، سمعت سمرة بن جندب يقول : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم « لا يغرنكم نداء بلال وهذا البياض حتى ينفجر الفجر أو يطلع الفجر » ، ثم رواه من حديث شعبة وغيره ، عن سواد بن حنظلة ، عن سمرة ، قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم « لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكنه الفجر المستطير في الأفق » ، قال : وحدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا بن علية عند عبد اللّه بن سوادة القشيري عن أبيه ، عن سمرة بن جندب ، قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم « لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا البياض - لعمود الصبح - حتى يستطير » رواه مسلم في صحيحه عن زهير بن حرب ، عن إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية مثله سواء . وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد ، حدثنا ابن المبارك عن سليمان التيمي ، عن أبي عثمان النهدي ، عن ابن مسعود ، قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم « لا يمنعن أحدكم أذان بلال عن سحوره ، أو قال نداء بلال ، فإن بلالا يؤذن بليل أو قال ينادي لينبه نائمكم وليرجع قائمكم ، وليس الفجر أن يقول هكذا وهكذا حتى يقول هكذا » ، ورواه من وجه آخر عن التيمي به ، وحدثني الحسن بن الزبرقان النخعي حدثني أبو أسامة عن محمد بن أبي ذئب ، عن الحارث بن عبد الرحمن ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان : « وإنما هو المستطير الذي يأخذ الأفق فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام » وهذا مرسل جيد .

--> ( 1 ) تفسير الطبري 2 / 177 . ( 2 ) البخاري ( أذان باب 13 ، وصوم باب 17 ) ومسلم ( صيام حديث 39 ، 42 ، 43 ) ( 3 ) تفسير الطبري 2 / 179 .