أحمد بن يحيى بن جابر ( البلاذري )
520
أنساب الأشراف ( ط بيروت الأعلمي )
1045 - حدثنا عبد اللَّه بن صالح بن مسلم [ 1 ] العجلي ، ثنا صفوان بن عيسى ، عن أسامة بن زيد ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير أن أزواج النبي صلى اللَّه عليه وسلم أرسلن عثمان بن عفان إلى أبى بكر يسألنه مواريثهن من سهم رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم بخيبر وفدك . فقالت لهن عائشة : « أما تتقين اللَّه ؟ أما سمعتن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول : [ لا نورث ، ما تركنا صدقة ، إنما هذا المال لآل محمد لنائبتهم وضيفهم [ 2 ] ، فإذا متّ فهو إلى والى الأمر بعدي ] » . قال : فأمسكن . 1046 - حدثنا عمرو بن محمد الناقد ، ثنا يزيد بن هارون ، أنبأ يحيى بن سعيد ، عن بشير بن يسار أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قسّم خيبر على ستة وثلاثين سهما وجعل لكل سهم مائة سهم . فعزل نصفه لنوائبه ، ومن ينزل به . وقسم النصف الباقي بين المسلمين . فكان سهم رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فيما قسّم الشقّ والنّطاة ، وما حيّز معهما . 1047 - حدثنا روح بن عبد المؤمن ، ثنا بشر بن عمر الزهراني ، ثنا مالك بن أنس [ 3 ] ، عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان قال : قال عمر : لما توفي رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال أبو بكر للعباس : أنا ولى رسول اللَّه ، فجئت أنت تطلب ميراثك من ابن أخيك ، وخاف هذا ، - يعنى عليا ، - يطلب ميراث امرأته . وسمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول : [ لا نورث ، ما تركناه صدقة ] .
--> [ 1 ] في أصل العبارة « سلم » ، وبالهامش عن نسخة « مسلم » . [ 2 ] خ : ضيقهم ( بالقاف ، ولكن راجع الحديث التالي حيث قال : « لنوائبه ومن ينزل به » ) . [ 3 ] في الموطأ ، ( كتاب 56 ، باب 12 ) ، بإسناد غير هذا قول رسول اللَّه في آخر هذا الحديث .