أحمد بن يحيى بن جابر ( البلاذري )
517
أنساب الأشراف ( ط بيروت الأعلمي )
قال التوزى ، فحدثني محمد بن إسحاق أنه يسأل أبا جعفر عنهما : أين وضعهما علىّ ؟ فقال : سلك بهما طريق أبى بكر وعمر ، وكان يكره أن يدعى عليه خلافهما . حدثنا بشر بن الوليد ، ثنا أبو يوسف ، عن الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم كان يقسّم الخمس على خمسة أسهم : للَّه وللرسول سهم ، ولذي القربى سهم ، ( ولليتامى سهم ، وللمساكين سهم ) [ 1 ] ولأبناء السبيل سهم . 1040 - حدثنا بشر بن الوليد ، ثنا أبو يوسف ، عن محمد بن إسحاق ، عن أبي جعفر ، عن عبد اللَّه بن هرمز قال : كنت كاتب عبد اللَّه بن عباس إلى نجدة وكتب إليه يسأله عن النساء هل كن يحضرن الحرب مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم ، وهل كان يضرب لهن بسهم ، وهل كان للعبد في المغنم سهم ، ومتى كان يضرب للصبي ، ويسأله / 250 / عن سهم ذي القربى . فكتب إليه أن النساء كنّ يحضرن الحرب مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم ، فيرضخ لهن بسهم ، وأنه لا سهم للعبد في المغنم ، وأنه كان لا يضرب للصبي [ 2 ] بسهم حتى يحتلم ، وأن عمر بن الخطاب عرض عليه [ 3 ] أن يزوّج من سهم ذي القربى أيمنا ، ويقضى [ 4 ] عن غارمنا ، فأبينا إلا أن يسلمه إلينا ، وأبى ذلك علينا . 1041 - وحدثنا بشر بن الوليد ، عن أبي يوسف ، عن ابن إسحاق ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب أن عثمان وجبير بن مطعم كلما رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم في سهم ذي القربى ، وقسمته قالا : بين بني هاشم وبني المطلب بن عبد مناف ونحن ( و ) بنو المطلب إليكم في النسب سواء [ 5 ] . [ فقال صلى اللَّه عليه وسلم :
--> [ 1 ] ولا بد من هذه الزيادة . [ 2 ] خ : الصبى . [ 3 ] أي على ابن عباس . [ 4 ] خ : نقضي . ( إما يزوج ويقضى ، أو نزوج ونقضي ) . [ 5 ] هو كذلك لأن عثمان من أولاد « عبد شمس » ، وجبير من أولاد « نوفل » ، ورسول اللَّه من أولاد « هاشم » ، فهؤلاء و « المطلب » كلهم ولد عبد مناف .