ابن الأثير
187
أسد الغابة ( دار الفكر )
7082 - عاتكة بنت نعيم ( ب د ع ) عاتكة بنت نعيم بن عبد اللَّه العدوية . قاله أبو نعيم . وقال أبو عمر : الأنصارية . روى عبد اللَّه بن عقبة [ ( 1 ) ] ، عن أبي الأسود ، عن حميد بن نافع ، عن زينب بنت أبي سلمة ، عن عاتكة بنت نعيم - أخت عبد اللَّه بن نعيم - أنها جاءت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فقالت : إن ابنتها توفى زوجها ، فحدّث عليه ، فرمدت رمدا شديدا ، وقد خشيت على بصرها ، هل تكتحل ؟ قال : إنما هي أربعة أشهر وعشر ، وقد كانت المرأة منكنّ تحدّ سنة ثم تخرج فترمى بالبعرة على رأس الحول [ ( 2 ) ] . وقد روى ولم تسمّ المرأة . أخبرنا غير واحد بإسنادهم عن الترمذي قال : حدثنا الأنصاري ، حدثنا معن ، عن مالك ، عن عبد اللَّه بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن حميد بن [ ( 3 ) ] نافع ، عن زينب بنت أبي سلمة ، عن أمها أم سلمة قالت : جاءت امرأة إلى النبي صلى اللَّه عليه وسلم فقالت : يا رسول اللَّه ، إن ابنتي توفى عنها زوجها . . . وذكر نحوه [ ( 4 ) ] . ورواه ابن لهيعة ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن القاسم بن محمد ، عن زينب ، عن أمها أم سلمة : أن ابنة نعيم بن عبد اللَّه العدوىّ أتت النبي صلى اللَّه عليه وسلم . . . وذكر نحوه . أخرجها الثلاثة . قلت : قول أبى عمر أنها أنصارية ليس بشيء ، إنما هي عدوية ، عدىّ قريش ، وهي ابنة نعيم بن عبد اللَّه بن النحام ، وهو الصواب .
--> [ ( 1 ) ] في المصورة : « عتبة » ، بالتاء . وفي الاستيعاب 4 / 1880 مثل ما في المطبوعة ، وفي الإصابة 4 / 347 : « قال أبو عمر : حديثها عن ابن لهيعة ، عن أبي الأسود » . وفي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 2 / 2 / 145 : « عبد اللَّه بن لهيعة بن عقبة » . [ ( 2 ) ] كان من عادتهم في الجاهلية أن المرأة إذا توفى عنها زوجها ، دخلت بيتا ضيقا ، ولبست شر ثيابها ، ولم تمس طيبا ولا شيئا فيه زينة حتى تمر بها سنة ، ثم تؤتى بدابة - حمار أو شاة أو طير - فتكسر بها ما كانت فيه من العدة ، بأن تمسح بها قبلها ، ثم تخرج من البيت فتعطى بعرة فترمى بها ، وتنقطع بذلك عدتها . فأشار النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - بذلك أن ما شرع في الإسلام للمتوفى عنها زوجها ، من التربص أربعة أشهر وعشرا في مسكنها وترك التزين والتطيب في تلك المدة ، يسير وسهل في جنب ما كانت تكابده في الجاهلية . [ ( 3 ) ] في المطبوعة : « حميد عن نافع » . والصواب عن المصورة وتحفة الأحوذي . [ ( 4 ) ] تحفة الأحوذي ، أبواب الطلاق ، باب « ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها » ، الحديث 1208 - 1211 : 4 / 376 - 378 .