ابن الأثير

158

أسد الغابة ( دار الفكر )

قلت ، وقد تقدّم في « أبو سفيان بن محصن » قول أبى نعيم ، ولكن ابن مندة قد عاد ذكره « أبو سنان » ، فقال : « أبو سنان بن وهب الأسدي ، أوّل من بايع تحت الشجرة » ، وروى ذلك عن زرّ بن حبيش . فهذا أبو سنان هو ابن محصن في بعض الأقوال ، وإن لم يذكره ابن مندة ، فهو المراد ، وغاية ما عمل أنه ما استقصى الأقوال في نسبه ، وهذا لا يقتضي أن يستدرك عليه ، على أن عادة ابن مندة إهمال الأنساب وترك الاستقصاء فيها . وقول أبى موسى فيه : « قيل : اسمه وهب بن عبد اللَّه بن محصن ، وهو بعض ما ذكرناه من الأقوال في اسمه ونسبه واللَّه أعلم » . ولو بيّن الوهم من ابن مندة في الترجمتين لكان أحسن ، فإنه ذكر أبا سفيان بن محصن ، وذكر ترجمة أخرى : أبو سفيان بن وهب ، فجعل الواحد اثنين ، وأخطأ في أحدهما ، فجعل أبا سفيان بن محصن ، فغلط في الكنية ، وأما الثاني فإنه جعل أبا سفيان ابن وهب . وهو قول بعضهم ، وإنما الأكثر أن اسمه وهب ، والأولى حيث اختصر أن يذكر الأشهر . وقد ذكر عن الواقدي أن أبا سنان توفى سنة خمس ، ونقل بعد ذلك أنه أوّل من بايع بيعة الرضوان ، فربما يظن متناقضا ، وليس كذلك ، فإن الواقدي ذكر أن الّذي بايع أوّلا ابنه سنان ، وأما من يجعل أبا سنان أوّل من بايع فلا يقول : إنه توفى سنة خمس . واللَّه أعلم . 5981 - أبو سنان الأشجعي ( ب د ع ) أبو سنان الأشجعيّ . شهد قضاء رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم في بروع بنت واشق . قيل : اسمه معقل بن سنان . أخبرنا الخطيب عبد اللَّه بن أحمد بإسناده عن أبي داود الطيالسي : حدثنا هشام ، عن قتادة ، عن خلاس [ ( 1 ) ] بن عمرو ، وعن عبد اللَّه بن عتبة قال : أتى عبد اللَّه بن مسعود في امرأة توفى عنها زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض لها ، فأبى أن يقول فيها شيئا ، فأتى فيها بعد شهر فقال : اللَّهمّ ، إن كان صوابا فمنك ، وإن كان خطأ فمنى ، لها صدقة إحدى نسائها ، ولها الميراث وعليها العدة . فقام رجل من أشجع فقال : قضى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فينا بذلك في بروع بنت واشق . فقال : هلم شاهدا [ ( 2 ) ] لك . فشهد أبو سنان والجرّاح الأشجعي ، رجلان من أشجع [ ( 3 ) ] . أخرجه الثلاثة .

--> [ ( 1 ) ] في المطبوعة : « جلاس » ، بالجيم ، والصواب عن منحة المعبود ، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم : 1 / 2 / 403 . [ ( 2 ) ] في منحة المعبود : « هلم شاهدين على هذا » . [ ( 3 ) ] منحة المعبود ، أبواب الصداق ، باب « من تزوج ولم يسم صداقا ، ثم توفى قبل الدخول » : 1 / 307 - 308 .