ابن الأثير
306
أسد الغابة ( دار الفكر )
3227 - عبد اللَّه بن هشام ( ب د ع ) عبد اللَّه بن هشام بن عثمان بن عمرو القرشيّ التّيميّ ، هو جد زهرة بن معبد ، قاله أبو عمر [ ( 1 ) ] . وقال أبو نعيم : عبد اللَّه بن هشام بن زهرة بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم ابن مرّة ، أمّه زينب بنت حميد بن زهير بن الحارث بن أسد بن عبد العزّى بن قصىّ . أخبرنا محمد بن محمد بن سرايا بن علي وغير واحد ، بإسنادهم إلى محمد بن إسماعيل الجعفي قال : حدثنا عليّ بن عبد اللَّه ، حدثنا عبد اللَّه بن يزيد ، حدثنا سعيد - هو ابن [ أبى ] [ ( 2 ) ] أيوب - حدثنا أبو عقيل زهرة بن معبد ، عن جدّه عبد اللَّه بن هشام - وكان قد أدرك النبي صلى اللَّه عليه وسلم - قال : ذهبت به أمّه زينب بنت حميد إلى النبي صلى اللَّه عليه وسلم ، فقالت : يا رسول اللَّه ، بايعه . فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم : هو صغير . فمسح رأسه ، ودعا له بالبركة . وكان يضحى بالشاة الواحدة عن جميع أهله [ ( 3 ) ] » . وكان مولده سنة أربع . أخرجه الثلاثة . 3228 - عبد اللَّه بن هلال بن عبد اللَّه ( ب د ع ) عبد اللَّه بن هلال بن عبد اللَّه بن همّام الثّقفيّ . يعدّ في المكّيّين . روى عنه عثمان بن عبد اللَّه بن الأسود أنه قال : « جاء رجل إلى النبي صلى اللَّه عليه وسلم فقال : كدت أن أقتل في عناق - أو شاة - من الصدقة . فقال النبي صلى اللَّه عليه وسلم : « لولا أنها تغطي فقراء المهاجرين ما أخذتها » [ ( 4 ) ] . أخرجه الثلاثة ، وقال أبو عمر : حديثه عندهم مرسل .
--> [ ( 1 ) ] الاستيعاب ، الترجمة 1679 : 1000 . [ ( 2 ) ] عن الصحيح ، وينظر التهذيب : 4 / 6 . [ ( 3 ) ] صحيح البخاري ، كتاب الأحكام ، باب بيعة الصغير : 9 / 98 . وينظر كتاب الشركة ، باب الشركة في الطعام وغيره : 3 / 184 ، عن أصبغ بن الفرج ، عن عبد اللَّه بن وهب ، عن سعيد ، به . [ ( 4 ) ] أخرجه النسائي في كتاب الزكاة ، باب إعطاء السيد المال بغير اختيار المصدق 5 / 34 ، ونصه : « كدت أقتل بعدك في عناق - أو شاة - من الصدقة ، فقال : لولا . . . » والمعنى : كأنه شكى أن العامل شدد عليه في الأخذ ، وكاد يفضي ذلك إلى قتل رب المال بعده صلى اللَّه عليه وسلم ، فإنه إذا كان الحال في وقته كذلك ، فكيف بعده ، وحاصل الجواب : أن الزكاة شرعت لتصرف في مصارفها ، ولولا ذلك لما أخذت أصلا ، فليس لرب المال أن ينشدد حتى لا يفضي ذلك إلى تشدد العامل .