صادق عبد الرضا علي

92

السنة النبوية والطب الحديث

« ما أحل اللّه شيئا أبغض إليه من الطلاق » « 1 » . « أوصاني جبرئيل بالمرأة حتى ظننت أنه لا ينبغي طلاقها إلّا من فاحشة مبينة » « 2 » . « العدة أربعة أشهر وعشرا » « 3 » . وقال الإمام علي ( عليه السّلام ) : « تزوجوا ولا تطلقوا فإنّ الطلاق يهتز منه العرش » « 4 » . وقال الإمام الصادق ( عليه السّلام ) : « لا شيء مباح أبغض إلى اللّه من الطلاق » « 5 » . « ليس طلاق السكران بشئ » « 6 » . « كل طلاق لغير العدة فليس بطلاق أن يطلقها وهي حائض أو في دم نفاس أو بعد ما يغشاها قبل أن تحيض فليس طلاقه بطلاق » « 7 » . وسئل الإمام الصادق ( عليه السّلام ) عن المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره قال « هي التي تطلّق ثم تراجع ثم تطلّق ثم تراجع ثم تطلّق الثالثة التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويذوق عسيلتها » « 8 » . الطلاق في اللغة الترك ، وفي الاصطلاح الشرعي : فسخ عقد الزواج أو قطع العلاقة الزوجية .

--> ( 1 ) مستدرك الوسائل ج 15 . ( 2 ) فروع الكافي : ج 5 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 22 . ( 4 ) مستدرك الوسائل : ج 15 . ( 5 ) نفس المصدر . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 22 . ( 7 ) نفس المصدر . ( 8 ) نفس المصدر .