محسن عقيل
542
طب الإمام الكاظم ( ع )
10 - دلك الجسد بالخرقة على ما هو المتعارف الآن ، وورد أنّ من أخذ من الحمام خرقة فحكّ بها جسده فأصابه البرص فلا يلومنّ إلّا نفسه . 11 - دلك الجسد بالخزف فإنه يبليه ، ولا بأس بدلكه بالدقيق والسويق والنخالة ، ولا يدلكه بالسويق الملتوت بالزيت ، وليس ذلك بإسراف . وكذا لا بأس بأن يمس الرجل الخلوق في الحمّام ، ويمسح بيده من شقاق يداويه به ، ولا يستحب إدمانه ، ولا أن يرى أثره عليه . 12 - دخول الابن مع أبيه الحمّام . 13 - دخوله بعد الحجامة بلا فصل وعندها ، لقوله عليه السّلام : إياك والحمّام إذا احتجمت ، فإن الحمّى الدائمة تكون فيه . ويستحب في الحمام أمور : 1 - غضّ الطرف عن النظر إلى عورة المؤمن ، فإنّ من فعل ذلك آمنه اللّه من الحميم يوم القيامة . والمستحب إنما هو الغض عما يحتمل رؤيته عورة المؤمن لو لم يغض . وأما الغض عمّا لولاه لوقع نظره إليها قطعا فواجب ، لتوقف ترك النظرة المحرّمة عليه « 1 » . 2 - التسليم على من عليه إزار ، ويكره التسليم على من لا إزار عليه . 3 - غسل الرأس بالخطمي ، فقد ورد أنّه يذهب بالدرن ، وينفي الفقر ، ويزيد في الرزق ويجلبه جلبا ، وأنه أمان من الصداع ، وحرز من الجنون ، وينفي
--> ( 1 ) لا ريب في وجوب ستر العورة عن كل ناظر محترم على الرجل والمرأة ، والحكم إجماعي بقسميه ، والكلام في تحديد العورة وتعريف الناظر المحترم : أما العورة فلا خلاف في كون القبل والدبر من الرجل والمرأة عورة ، والخلاف في أن الإليتين هل هما في الرجل من العورة أم لا ، وفي المرأة من السّرة إلى الفخذين عورة أم لا ، ومختار جمع من الفقهاء أن الإليتين من الرجل ومن السّرة إلى الفخذين من المرأة لا يعد عورة . واختار بعض أن من السّرة إلى الفخذين في المرأة من العورة . أما الناظر المحترم فهو كل مسلم مميز عاقل ، وهو موضع الاتفاق ، ونظر غير المميز أو النظر إليه ، ونظر المجنون الاطباقي أو الأدواري في حال جنونه والنظر إليه فمحل خلاف ، وكذلك النظر إلى عورة غير المسلم بغير شهوة فمحل خلاف أيضا ، وتفصيل البحث يستدعي التدقيق والتأمل ودراسة الحد المحرّم من الصور المذكورة ، فراجع المجامع الفقهية الاستدلالية ، وتدبّر .