محسن عقيل

343

طب الإمام علي ( ع )

نمضمض ثلاثا « 1 » . وما ذلك إلّا لأن التخلل وحده لا يكفي لإخراج الفضلات من الفم . . وقد لا تخرج بتمامها في المرتين الأولى والثانية ، فيحتاج إلى الثالثة ، وذلك من أجل تفادي وفود الجراثيم إلى المعدة ، والأمر الذي يتسبب بالكثير من المضاعفات السيئة . وسائل لا يصح استعمالها في الخلال : ونجد في الروايات المنع عن استعمال بعض الوسائل في عملية الخلال ، وواضح أن المنع عن استعمال بعضها إنما هو من أجل أنها يمكن أن تجرح اللثة ، وأما البعض الآخر ، فيمكن أن يكون من أجل وجود مواد كيمياوية معينة يمكن أن تضر بصحة الإنسان عموما . . ونشير في هذا المجال إلى النصوص التالية : عن الرضا ( ع ) : لا تخللوا بعود الرمان ، ولا بقضيب الريحان ، فإنهما يحركان عرق الجذام . وفي نص آخر : الاكلة « 2 » . وعن الدعائم وغيره : ونهى ( ص ) عن التخلل بالقصب ، والرمان ، والريحان وقال : إن ذلك يحرك عرق الجذام ، أو الأكلة « 3 » « 4 » . وعن علي ( ع ) : التخلل بالطرفاء يورث الفقر « 5 » . وقال الشهيد رحمه اللّه : يكره التخلل بقصب ، أو عود الريحان ، أو أس ، أو خوص « 6 » ، أو رمان « 7 » . وعن الصادق ( ع ) : لا تخللوا بالقصب ، فإن كان ولا محالة فلتنزع الليطة « 8 » « 9 » .

--> ( 1 ) بحار ج 63 ص 438 ح 5 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 377 والوسائل ج 16 ص 533 و 534 . ومكارم الأخلاق ص 152 ، 153 . والخصال ص 63 ، ومجالس الصدوق ص 236 ، وعلل الشرائع ج 2 ص 220 ، والمحاسن ص 564 ، وروضة الواعظين ص 311 . ( 3 ) الأكلة : ائتكل وتأكل : أكل بعضه بعضا ، والآكلة كفرجة داء في العضو يأتكل منه . ( 4 ) بحار الأنوار ج 63 ص 442 ح 37 . ( 5 ) بحار الأنوار ج 63 ص 436 ح 1 . ( 6 ) الخوص : في القاموس : الخوص بالضم ورق النخل . ( 7 ) بحار الأنوار ج 63 ص 443 . ( 8 ) الليطة : قشر القصب اللازق به ، وكل قطعة منه ليطة ( لسان العرب ج 7 ص 396 ) . ( 9 ) مستدرك الوسائل ج 16 ص 320 ح 6 .