السيد الگلپايگاني
29
إفاضة العوائد
محتمل الحرمة - ليس اذنا في المعصية ( 15 ) ، والحكم بلزوم الاحتياط إنما هو من جهة احتمال الضرر وعدم الامن من العقاب ، فإذا دل دليل على عدم وجوب الاحتياط ، يؤمن به من العقاب . ومن هنا ظهر أنه لو دل بظاهره على جواز المخالفة القطعية ، فلا بد من طرحه ، لمنافاته لحكم العقل ، بخلاف ما لو دل دليل على عدم وجوب الموافقة القطعية ، والترخيص في بعض الأطراف إما على سبيل التعيين أو على سبيل التخيير ، ويأتي في مبحث البراءة التعرض للأدلة اللفظية ، وأنها هل يستفاد منها الترخيص في ترك الاحتياط أم لا ؟