عبد الله سنده
274
موسوعة الطب النبوي ، الإسلامي - العربي
وفي الحديث : « . . . ويلكن لا تقتلن أولادكن ، أيما امرأة أصاب ولدها العذرة أو وجع في رأسه فلتأخذ قسطا هنديا ، فلتحكه ، ثم تسعطه به ، . . . » « 1 » . * الكفيف : [ الأعمى ] - وقد سبق . * الكلالة « 2 » : أن يموت الرجل أو المرء ، ولا وارث له من والد أو ولد . وقيل : الكلالة : الوارثون الذين ليس فيهم ولد ولا والد . أو : كل ما عدا الولد والوالد من القرابة . * الكلب : حيوان ثديي ، استأنسه الإنسان لرفقته وحمايته من الثعالب والذئاب . تكون مع الرعاة دائما لحماية القطيع . * * وولوغ الكلب في الإناء يستوجب غسله سبعا ؛ إحداهن بالتراب - كما ثبت في الحديث - . « إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا ؛ إحداهن بالتراب » « 3 » . وذلك لأن سمّية الكلب تسري في لعابه ، فكان غسله سبعا سدا للذريعة .
--> ( 1 ) صحيح على شرط مسلم ، انظر : المستدرك ( 4 / 406 ) ، المسند ( 3 / 315 ) ، طب الذهبي ( 178 ) ، . . وهو حديث حسن . ( 2 ) انظر : النهاية ( 2 / 559 ) ، معجم الفقهاء ( 383 ) . ( 3 ) برواية مسلم ( 3 / 174 ) ح ( 89 . . . ) ، النسائي ح ( 63 ) ، ابن ماجة ح ( 363 ) ، طب الذهبي ( 260 ) .