عبد الله سنده
17
موسوعة الطب النبوي ، الإسلامي - العربي
فصحوا وسلموا ، وهذا في الصحاح . [ واللقاح : هي النوق ذات اللبن ] ؛ وبهذا يسهل مائية الاستسقاء ؛ لأنها ترعى الشيح والإذخر والبابونج ، ومن استمر على شرب اللبن - الحليب - فإنه يشفى بإذن اللّه - ، وهذا مجرب . * ولا يستغرب هذا ؛ إذ أن كثيرا من الأدوية اليوم تشتق من البول ؛ وتم بحث هذا في مؤتمرات طبية . وبهذا العلاج يتم شفاء الكبد ، وأشير إلى ذلك في ( الأحكام النبوية - الكحال ) ، وصحيح الطب النبوي - للبعلي . * الإثم : الذنب ، والخمر ، والقمار ، وتأثم : تاب منه ، ومنه قول الشاعر : شربت الإثم حتى ضل عقلي * كذاك الإثم تذهب بالعقول « 1 » وتسمية الخمر بهذا لأن شاربها آثم ؛ [ وستأتي مفصلة في كلمة خمر ] . * الإجهاض « 2 » : هو إسقاط مخلوق من الرحم ، سواء تم تخلقه أم لم يتم ، وهو جناية على قاصر ، إن لم يكن هناك مبرر ، أو عذر ، عندها يباح الإسقاط . والكراهة تكون قبل نفخ الروح - في مدة 40 يوما - ، وبعد نفخ الروح يكون حراما وفيه كفارة ( غرة ) ، أي : عبد أو أمة ، أمّا إن لم يكن معها فعليها التوبة ؛ أو ما يعادل خمسا من الإبل . * * وعند الشافعية : الراجح تحريمه ، وعند المالكية : يحرم إجماعا . أما إن أقر طبيب مسلم أن حمل المرأة خطر عليها ؛ فلا بأس به - أي : الإجهاض - .
--> ( 1 ) انظر : قاموس الأطبا ( 1 / 52 ) . ( 2 ) انظر : الإجهاض - سباعي ( 46 - 62 ) .