عبد الله سنده
100
موسوعة الطب النبوي ، الإسلامي - العربي
* الحيض : قال اللّه تعالى : وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً . . . [ البقرة : 222 ] - أي : لا تجامعوهن ، وهن في المحيض ، لأن ذاك دم فاسد ، فيضر الرجل . وورد في الحديث : « اصنعوا كل شيء إلّا النكاح . . » « 1 » . * * روي عن عائشة رضي اللّه عنها : ( . . . ما يحل للرجل من امرأته إن كانت حائضا ؟ قال : « كل شيء إلّا الجماع » « 2 » . * * وكفارة من أتى امرأته وهي حائض : أن يستغفر ، أو يتصدق بدينار . * أقل مدة الحيض : ثلاثة أيام ، وأكثره عشرة ، والعبرة بعادة النساء ، فمتى طهرت اغتسلت ، عندها يحل إتيانها . * * يحرم على الحائض : الصلاة والصوم والطواف ، ودخول المسجد ومس المصحف ، وقراءة القرآن ، وألّا يقربها زوجها - نكاحا - إلّا بعد أن تطهر . * الحية « 3 » : نوع من الزواحف ، ذا جسم طولي ، تتحرك بعضلات جسمها ، ومنها السام جدا ، والثعبان هو الضخم من الحيات . وورد فيها كما في العقرب : . . . أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أتاه رجل فقال : يا رسول اللّه ؛ إنك نهيت عن الرقى ، وأنا أرقى من العقرب . فقال : « من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل » « 4 » .
--> ( 1 ) كما في صحيح مسلم ( 3 / 203 ) ح ( 692 ) ، وفي سنن أبي داود ( 258 ) . ( 2 ) انظر : آيات الأحكام ( 1 / 299 ) . ( 3 ) انظر : الموسوعة العربية ( 1 / 746 ) . ( 4 ) رواه مسلم في صحيحه ( 14 / 408 ) بشرح النووي ح ( 63 ) . وانظر : طب الذهبي ( 276 ) ، ( 128 ) .