عبد الرسول زين الدين

507

معجم النبات عند أهل البيت ( ع )

* عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الذبيحة بالليطة وبالمروة فقال : لا ذكاة إلا بحديدة . ( الكافي 6 / 227 ) * عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل اشترى من رجل عشرة آلاف طن قصب في انبار بعضه على بعض من أجمة واحدة والأنبار فيه ثلاثون ألف طن فقال البائع : قد بعتك من هذا القصب عشرة آلاف طن فقال للمشتري : قد قبلت واشتريت ورضيت فأعطاه من ثمنه ألف درهم ووكل المشتري من يقبضه فأصبحوا وقد وقع النار في القصب فاحترق منه عشرون الف طن وبقي عشرة آلاف طن فقال : العشرة آلاف طن التي بقيت هي للمشتري والعشرون التي احترقت من مال البائع . ( تهذيب الأحكام 7 / 126 ) حلف ان يزن الفيل * سعيد عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل حلف ان يزن الفيل فأتوه به فقال : ولم تحلفون بما لا تطيقون ! ؟ فقلت قد ابتليت فأمر بقرقور فيه قصب فأخرج منه قصب كثير ثم علم صبغ الماء بقدر ما عرف صبغ الماء قبل أن يخرج القصب ، ثم صير الفيل فيه حتى رجع إلى مقداره الذي كان انتهى إليه صبغ الماء أولا ، ثم أمر ان يوزن القصب الذي اخرج ، فلما وزن قال : هذا وزن الفيل ، وقال في رجل مقيد حلف ان لا يقوم من موضعه حتى يعرف وزن قيده فأمر فوضعت رجله في أجانة فيها ماء حتى إذا عرف مقداره مع وضعه رجله فيه ثم رفع القيد إلى ركبته ثم عرف مقدار صبغه ثم أمر فالقى في الماء الأوزان حتى رجع الماء إلى مقدار ما كان من القيد في الماء ، فلما صار الماء على ذلك الصبغ الذي كان والقيد في الماء نظركم الوزن الذي القي في الماء فلما وزن فقال : هذا وزن قيدك ، قال : وكان رجل جالس وبين يديه خمسة أرغفة وجاء رجل ومعه ثلاثة أرغفة فالقاها معه فجاء رجل لا شيء معه فجلس معهما يأكلون فلما فرغوا الفي اليهما ثمانية دراهم ومضى فقال صاحب الخمسة لصاحب الثلاثة : خذ ثلاثة دراهم وامض فقال : لا أرى دون النصف فقال : لا تفعل فحلف انه لا يرضى دون النصف فارتفعا إلى أمير المؤمنين عليه السّلام فقصا عليه قصتهما فقال : كم لك ؟ قال : خمسة فقال : هذه خمسة عشر وقال للآخر : كم لك ؟ قال : ثلاثة فقال : هذه تسعة وذلك أربعة وعشرون نصيب كل واحد ثمانية فلصاحب الثلاثة تسعة قد اكلت ثمانية فإنما بقي لك واحد ولصاحب الخمسة خمسة عشر أكل ثمانية وبقي له سبعة . ( تهذيب الأحكام 7 / 126 )