عبد الرسول زين الدين

500

معجم النبات عند أهل البيت ( ع )

الثوب الملحم بالقز والقطن والقز أكثر من النصف أيصلى فيه ؟ قال : لا بأس وقد كان لأبي الحسن عليه السّلام منه جباب كذلك . ( الكافي 6 / 455 ) * عن علي عليه السّلام أن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : والذي نفس محمد بيده لو أن قطرة من الزقوم قطرت على جبال الأرض لساخت إلى أسفل سبع أرضين ولما أطاقته ، فكيف بمن هو شرابه ؟ والذي نفسي بيده لو أن مقماعا واحدا مما ذكره اللّه في كتابه وضع على جبال الأرض لساخت إلى أسفل سبع أرضين ولما أطاقته فكيف بمن يقع عليه يوم القيامة في النار ؟ وبكلاليب النار يتخطفون ، مرضى لا يعاد سقيمهم ، وجرحى لا يداوى جريحهم ، وأسرى لا يفك أسيرهم ، من النار يأكلون ، ومنها يشربون ، وبين أطباقها يتقلبون ، وبعد لبس القطن والكتان مقطعات النار يلبسون ، وبعد معانقة الأزواج مع الشياطين مقرنون . ( بحار الأنوار 16 / 98 ) الأحكام * الرضا : قال عليه السّلام : اعلم أن أقل ما يكون أيام الحيض ثلاثة أيام ، وأكثر ما يكون عشرة أيام ، فعلى المرأة أن تجلس عن الصلاة بحسب عادتها ما بين الثلاثة إلى العشرة ، لا تطهر في أقل من ذلك ، ولا تدع الصلاة أكثر من عشرة أيام ، والصفرة قبل الحيض حيض ، وبعد أيام الحيض ليست من الحيض . فإذا زاد عليها الدم على أيامها اغتسلت في كل يوم مع الفجر واستدخلت الكرسف وشدت وصلت ، ثم لا تزال تصلي يومها ما لم تظهر الدم فوق الكرسف والخرقة ، فإذا ظهرت أعادت الغسل وهذه صفة ما تعمله المستحاضة ، بعد أن تجلس أيام الحيض على عادتها ، والوقت الذي يجوز فيه نكاح المستحاضة وقت الغسل ، وبعد أن تغتسل وتنظف ، لان غسلها يقوم مقام الطهر للحائض . والنفساء تدع الصلاة أكثره مثل أيام حيضة ، وهي عشرة أيام ، وتستظهر بثلاثة أيام ثم تغتسل ، فإذا رأت الدم عملت كما تعمل المستحاضة ، وقد روي ثمانية عشر يوما ، وروي ثلاثة وعشرين يوما ، وبأي هذه الأحاديث أخذ من جهة التسليم جاز . والحامل إذا رأت الدم في الحمل كما كانت تراه تركت الصلاة أيام الدم فان رأت صفرة لم تدع الصلاة ، وقد روي أنها تعمل ما تعمله المستحاضة إذا صح لها الحمل ، فلا تدع الصلاة ، والعمل من خواص الفقهاء على ذلك ، واعلم أن أول ما تحيض المرأة دمها كثير ولذلك صار حدها عشرة أيام ، فإذا دخلت في السن نقص دمها حتى يكون قعودها تسعة أو ثمانية أو سبعة ، وأقل من ذلك حتى ينتهى إلى أدنى الحد وهو ثلاثة أيام ، ثم ينقطع الدم عليها ، فتكون ممن قد يئست من الحيض . وتفسير المستحاضة أن دمها يكون رقيقا