عبد الرسول زين الدين
123
معجم النبات عند أهل البيت ( ع )
احكام * أن عليا ( عليهم السّلام ) سئل عن محرم قتل قملة . قال : كل شيء يتصدق به فهو خير منها ، التمرة خير منها . ( مستدرك الوسائل 9 / 277 ) * الرضوي : ومن قتل جرادة تصدق بتمرة ، لأن تمرة خير من جرادة ، وهي من البحر ، وكل شيء أصله من البحر فهو في البر والبحر ، فلا ينبغي للمحرم أن يقتله ، فإن قتله فعليه فداء كما قال اللّه تعالى . ( مستدرك الوسائل 9 / 277 ) * المقنع : وإن قتل جرادة فعليه تمرة ، وتمرة خير من جرادة . ( مستدرك الوسائل 9 / 277 ) * عن أبي بصير قال : أكلنا مع أبي عبد اللّه عليه السّلام فأتانا بلحم جزور وظننت أنه من بدنته فأكلنا ثم أتينا بعص من لبن فشرب منه ثم قال لي : اشرب يا أبا محمد ، فذقته فقلت : أيش جعلت فداك ؟ قال : إنها الفطرة ثم أتانا بتمرة فأكلنا . ( بحار الأنوار 63 / 97 ) لدود البطن * وقال عليه السّلام : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : كلوا التمر على الريق ، فإنه يقتل الديدان في البطن . . ( المحاسن 531 ) * عن ابن عباس قال : قال عليه السّلام كلوا التمر على الريق فإنه يقتل الدود . ( طب النبي 26 ) رسول اللّه والتمر * وكان علي بن الحسين عليهما السّلام يقول : إني أحب الرجل أن يكون تمريا ، لحب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم . وكان عليه السّلام ، إذا قدم إليه طعام وفيه التمر ، بدأ بالتمر . وكان عليه السّلام يفطر على التمر في زمن التمر ، وعلى الرطب في زمن الرطب . * وقال عليه السّلام : كان النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم إذا أكل التمر يطرح النوى على ظهر كفه ثم يقذف به . ( صحيفة الرضا عليه السّلام 245 )